أو بعضهم الحكمَ الحجْرَ عليه: لزمه إجابتهم، وسُنَّ إظهارُ حجْر سفه وفلَس والإشهاد عليه.
* * *
[١ - فصل]
ويتعلق بحجْره أحكام:
أحدها: تعلق حق غرمائه بماله.
فلا يصح أن يقرَّ به عليهم. . . . . .
ــ
فصل
في أحكام الحجر المترتبة عليه وهي أربعة.
* قوله:(بماله) أثبت له مالًا بالنظر إلى تعريفه عندى الفقهاء -كما سبق (١) -.
* قوله:(فلا يصح أن يقر. . . إلخ)؛ أيْ: فلا يصح إقراره بماله بحيث يسري عليهم، وأما الإقرار في نفسه، فصحيح على ما يأتي بعده بأسطر، ويتبع به بعد فك الحجر عنه -على ما يأتي أيضًا-، وعبر في الإقناع (٢) بـ "عليه"؛ أيْ: على ماله بدل "عليهم"، والمراد: لا يلزم في حق غرمائه إقراره بماله، ويؤخذ ذلك من قول صاحب الإقناع (٣): "وإن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها، فَقُضِيَ عليه فكإقراره، يلزم في حقه دون الغرماء".
(١) ص (١٥٤) في قوله: "وعند الفقهاء من دينه أكثر من ماله". (٢) الإقناع (٢/ ٣٩١). (٣) الإقناع (٢/ ٣٩٢).