ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر ونحوه، ويُرد إن وُجد، وإلا فقيمته، فإن اختُلف فيها فقول مُسْلَمٍ إليه، فإن تعذر فقيمة مُسْلَم فيه مؤجلة.
السابع: أن يُسلم في ذمة فلا يصح في عين، كشجرة نابتة ونحوها.
* * *
١ - فصلٌ
ولا يُشترط ذكر مكان الوفاء إن لم يُعقد ببرِّيَّة أو سفينة ونحوهما، ويجب مكان عقد، وشرطُه فيه مؤكد. . . . . .
ــ
* قوله:(ولا يصح بما لا ينضبط. . . إلخ) ليس هذا (١) مكررًا مع ما أسلفه (٢) في أول الشروط؛ لأن ذاك فيما يتعلق بالمسلم فيه، وهذا فيما يتعلق برأس مال السلم.
* قوله:(مؤجلة)؛ أيْ: تعتبر في حال ما يصلها بالأجل الذي عيناه للمسلم فيه، لما تقدم من أن الأجل يختلف به الثمن قلة وكثرة، فتدبر!.
فصل
* قوله:(ونحوهما) كدار حرب، ورأس جبل غير (٣) مسكون.