وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا: أُضعفت ديتُه (١).
* * *
[١ - فصل]
وديةُ قِنٍّ: قيمتُه، ولو فوق ديةِ حُر (٢).
ــ
وبخطه: قال شيخنا: فظاهره: أن المعتبر إحرامُ المقتول دونَ القاتل، وهو ظاهرُ ما في المغني، فراجعه (٣).
* [قوله] (٤): (وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا، أُضعفت ديتُه) (٥) لعل الإضعاف في نظير سقوط القصاص من غير (٦) عفو (٧).
فصل (٨)
(١) المحرر (٢/ ١٤٥)، والفروع (٦/ ١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٦).(٢) وعنه: لا يبلغ بهادية الحر. وقيل: يضمنه بأكثرهما إذا كان غاصبًا له. الإنصاف (١٠/ ٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٨).(٣) لم أعثر عليه في مظانه من كتب البهوتي -رحمه اللَّه-. وراجع: المغني (١٢/ ٢٣).(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٥) في "د": "دية".(٦) المحرر (٢/ ١٤٥)، والممتع شرح المقنع (٥/ ٥٣٦)، والفروع (٦/ ١٦)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٥٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٦). حيث أشاروا لذلك بقولهم: (أضعفت الدية لإزالة القود).(٧) في هامش [أ/ ٣٥٤ أ] ما نصه: (قوله: "وإن قتل المسلم كافرًا عمدًا. . . إلخ" يعني: لا خطأ، وهل تضعف دية الجراح كالقتل؟ صرح به في الوجيز بأنه يضعف، ولم يتعرض له في الإنصاف. اهـ).(٨) في دية القن وجراحه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute