[١ - فصل]
وذكاةُ جَنينٍ مُباح خرَجَ ميتًا، أو متحرِّكًا كمذبوح -أشَعَرَ، أوْ لَا- بتَذْكِيةِ أُمَّهِ (١). واستَحَبَّ أحمدُ ذَبْحَه (٢).
ولم يُبَحْ -معَ حياةٍ مستقِرَّةٍ- إلا بذبحِه (٣).
ولا يؤثِّرُ محرَّمٌ: -كسِمْعٍ- في ذكاةِ أُمِّه (٤).
ــ
قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (٥)، إمَّا وحده، أو مع اسم اللَّه (٦).
فصل (٧)
* قوله: (ولا يؤثر (٨) مُحَرَّمٌ كسِمْعٍ (٩) في ذكاةِ أُمَّه)؛ يعني: لا تؤثر حرمةُ
(١) المحرر (٢/ ١٩٢)، والمقنع (٦/ ٤٤ و ٤٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢).(٢) وعنه: لا بأس. الفروع (٦/ ٢٨٤)، والإنصاف (١٠/ ٤٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١٢).(٣) وعنه: إذا مات بالقرب، فهو حلال. المحرر (٢/ ١٩٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٨٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢).(٤) المحرر (٢/ ١٩٢)، والإنصاف (١٠/ ٤٥٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٢).(٥) جزء من آية ١٧٣ من سورة البقرة. والآية بتمامها: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.(٦) كشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٧) في ذكاة الجنين.(٨) في "ب": "ولا يؤيد".(٩) بكسر السين: هو ولد الذئب من الضبع. القاموس المحيط ص (٦٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute