وتسقُطُ بِسَهْوٍ (١)، لا جهلٍ (٢). ويَضمَنُ أجيرٌ تَرَكَها: إن حرُمت (٣).
ومن ذكرَ معَ اسمِ اللَّه تعالى اسمَ غَيرِهِ: حَرُمَ، ولم تَحِلَّ (٤).
* * *
ــ
* قوله: (وتسقط بسهو) (٥) انظر: لو تذكرها في الأثناء، هل يجب فيما بقي؟.
* قوله: (إن حرمت)؛ بأن كان التركُ عمدًا لمن يقول بوجوبها؛ كالحنبلي دون الشافعي الذي يرى عدم وجوبها (٦). فتدبر.
وكذا لو كان التركُ جهلًا؛ كما هو مقتضى قول المصنف: (وتسقط بسهوٍ لا جهلٍ) (٧).
* قوله: (ومَنْ ذكرَ مع اسم اللَّه تعالى اسمَ. . . إلخ) لعله بنى على أن معنى
(١) وعنه: تسقط سهوًا وعمدًا. وعنه: لا تسقط لا سهوًا ولا عمدًا. وعنه؛ تسقط سهوًا في الذبح والسهم. وعنه: تسقط سهوًا في الذبح فقط. راجع: المقنع (٦/ ٤٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٢) الإنصاف (١٠/ ٤٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٣) ويتوجه: تضمين النقص إن حلت. الفروع (٦/ ٢٨٥)، والإنصاف (١٠/ ٤٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٤) الفروع (٦/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٥) في "د": "سهوًا".(٦) الفروع (٦/ ٢٨٥)، والمبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٢٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٠٢)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٦٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١). قالوا: ويضمن أجير تركها إن حرمت، واختار في النوادر لغير شافعي: أي إنه لا يرى وجوبها، وبالتالي، فلو تركها عمدًا، فإنها تحل عنده.(٧) وهو ما صرح به في المبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٢٣)، والإقناع (٩/ ٣١١١) مع كشاف القناع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute