ويُجزئُ بغير عربيةٍ -ولو أحسنَها (١) -، وأن يُشيرَ أخرسُ (٢).
ويُسَنُّ معه التكبيرُ (٣)، لا الصلاةُ على النبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).
ومن بَدَا له ذبحُ غيرِ ما سمَّى عليه: أعادَ التسميَةَ (٥).
ــ
أو لا، فهي حلالٌ). حاشية (٦).
* قوله: (ولو أَحْسَنَها)؛ أي: العربية؛ لأن المقصودَ الذكرُ، وقد حصل؛ بخلاف الصلاة، فلا تنعقد بغير العربية؛ لأن المقصودَ اللفظُ (٧).
قال شيخنا: (قلت: مقتضى هذا التعليل والفرق: أنها تجزئ (٨) في نحو الوضوء بغير العربية لمن يحسنها، ولم أجده). حاشية (٩).
(١) وعنه: يشترط بعربية ممن يحسنها. الفروع (٦/ ٢٨٥)، وانظر: المبدع (٩/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٢) المقنع (٦/ ٤٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٣) وقيل: لا يسن التكبير. الفروع (٦/ ٢٨٥)، والمبدع (٩/ ٢٢٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٤) وقيل: تستحب الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا. الإنصاف (١٠/ ٤٠٢)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٥) وقيل: يباح، ولو لم يعد التسمية. الفروع (٦/ ٢٨٥)، انظر: الإنصاف (١٠/ ٤٠١ - ٤٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١).(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦ بتصرف، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٦٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١١ - ٣١١٢)، كلاهما بتصرف.(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٦٣٨ - ٦٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦.(٨) في "د": "تجزي".(٩) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute