* قوله:(ونحوهما)؛ كدخانٍ ما لم يضرَّ، فإن أضر (٦) شاربَه، حَرُم إجماعًا (٧).
فصلٌ (٨)
(١) الإنصاف (١٠/ ٣٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٧). (٢) ونقل عنه جعفر: كأنه لم يكرهه. وذكر بعضهم: أن أكله عيب لا يطلبه إلا من مرض. الفروع (٦/ ٢٧٢)، والإنصاف (١٠/ ٣٦٨)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٧). (٣) وحرمها أبو بكر، وأبو الفرج. المحرر (٢/ ١٩٢)، والفروع (٦/ ٢٨٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٧). (٤) في "م": "نحوها". (٥) ونقل جماعة: بل يكره اللحم النيء والمنتن، وجعله في الانتصار اتفاقًا في الثانية. الفروع (٦/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، وانظر: المبدع (٩/ ٢٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٧). (٦) في "أ": "ضر". (٧) وقد ثبت في الطب الحديث ضررُ التدخين على البدن. (٨) في المضطر.