أَكَلَ وجوبًا من غيرِ سُمٍّ، ونحوِه: من محرَّمٍ (١) -ما يَسُدُّ رمقَه فقط (٢) -، إن لم يكن في سفرٍ محرَّمٍ (٣).
فإن كان فيه -ولم يَتُبْ- فلا، وله التزوُّدُ: أن خاف، ويجب تقديمُ السؤالِ على أكله (٤).
ــ
* قوله:(أكلَ وجوبًا) لعل "أكل" مستعملٌ في معنى "تناولَ"، أو "طَعِمَ"، فيشمل الشربَ أيضًا؛ إذ الأكلُ ليس بقيد (٥).
* قوله:(ويجب تقديمُ السؤالِ على أكلِه) خالف الشيخ تقي الدين، فقال بعد وجوبه (٦): لما فيه [من](٧) المسألة، وهو حسن.
(١) وقال حنبل: إذا علم أن النفس تكاد تتلف، وقيل: أو ضررًا، وفي المنتخب: أو مرضًا، أو انقطاعه عن الرفقة، ومراده: ينقطع فيهلك. وذكر أبو يعلى الصغير: أو زيادة مرض. وقيل: يأكل ندبًا. الفروع (٦/ ٢٧٣)، والمبدع (٩/ ٢٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٧). (٢) وعنه: يحل له الشبع. وقيل: هذا مقيدٌ بدوام الخوف. الإنصاف (١٠/ ٣٦٩ - ٣٧١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٠)، والفروع (٦/ ٣٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٧ - ٣٠٩٨). (٣) وقال صاحب التلخيص: له ذلك في السفر المحرم. الإنصاف (١٠/ ٣٧١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٩). (٤) الإنصاف (١٠/ ٣٧١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٨ - ٣٠٩٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٧٣). (٥) أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٥٢. (٦) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص (٥٥١). كما نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣٠٩٨). (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".