وله استخلافُهم؛ كحكمِه لغيرِهم بشهادتِهم (١)، وعليهم.
* * *
[١ - فصل]
ويُسنُّ أن يَبدأَ بالمحبوسين، فيُنْفِذَ ثقةً: يكتُبُ أسماءَهم، ومَنْ حبَسهم، وفيم ذلك؟. ثم يُنادي في البلد: أنه ينظرُ في أمرهم.
فإذا جلس لمَوعدِه، فمن حضر له خَصمٌ. . . . . .
ــ
* قوله:(وله استخلافُهم)(٢)؛ أي: استنابتُهم في القضاء عنه إن كانوا أهلًا لذلك (٣).
فصلٌ (٤)
* قوله:(يكتب أسماءهم)؛ أي: أسماء المحابيس، كل واحدٍ في رقعة منفردة؛ لئلا يفضي إلى التكرار (٥).
* قوله:(فمن حضر له خصمٌ) تأمل هذه العبارة من جهة العربية، وحررها.
(١) وزاد أبو الوفاء، وهو ممن يقول بذلك: إذا لم يتعلق عليهم -أي: من لا تقبل شهادته لهم- من ذلك تهمة، ولم يوجب لهم بقبول شهادتهم ريبة، لم تثبت بطريق التزكية. انتهى. وقيل: لا. الفروع (٦/ ٣٩٦)، وانظر: المبدع (١٠/ ٤٤ - ٤٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧). (٢) في "ج": "استحلافهم". (٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣). (٤) فيما يسن أن يبدأ به القاضي. (٥) معونة أولي النهى (٩/ ٧٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٢، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧).