ومتى أعسر بنفقة معسر أو كسوته، أو ببعضهما (١)، أو بمسكنه (٢)، أو صار لا يجد النفقة إلا يومًا دون يوم. . . . . .
ــ
فصل (٣)
* قوله (٤): (ومتى أعسر بنفقة معسر) المراد متى أعسر زوج بنفقة زوجته (٥) بحيث إنه صار لا يمكنه تحصيل مقدار نفقة معسر؛ يعني: بحيث صار لا يجد القوت (٦)، فتدبر!.
* قوله:(ببعضهما)(٧)؛ أيْ: النفقة والكسوة (٨).
(١) خُيرت بين الفسخ والمقام معه، وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بالنفقة بحال. المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٧٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٨)، وفي الفروع (٥/ ٤٤٧)، والمبدع (٨/ ٢٠٧): ذكر ابن البنا وجهًا: (يؤجل ثلاثًا). (٢) خُيرت: فلها الفسخ، وهذا أحد الوجهَين، والوجه الثاني: لا فسخ إذا أعسر بالسكنى. المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٧٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٨). (٣) فيما إذا أعسر الزوج. (٤) في "ج": "قومه". (٥) في "ب": "زوجية". (٦) وهو ما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٦٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٢)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٧. (٧) في "أ": "ببعضها". (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٢).