إذا قال:"خالعتُكِ بألفٍ"، فأنكرتْهُ، أو قالت:"إنما خالعكَ غيري"(١) بانتْ وتَحلفُ لنفْي العوض (٢)، وإن أقرَّت وقالت:"ضمِنه غيري، أو: في ذمتِه"، قال:". . . في ذمتِك": لزمها (٣). . . . . .
ــ
يمين طلاق أو غيره، وإنما قيد المصنف بذلك كغيره جريًا على الغالب كيف لا مع قولهم: الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدين (٤).
فصل (٥)
* قوله:(أو قالت إنما خالعك غيري)؛ أيْ: بغير إذني حتى ينتفي عنها اللزوم.
* قوله:(لزمها)؛ لأنها مقِرة بالخلع مدعية على غيرها ضمان العوض فلزمها لإقرارها به ولا تسمع دعواها كذا في شرحه (٦)، وتبعه على ذلك شيخنا في شرحه (٧)، وقوله:(ولا تسمع دعواها)؛ أيْ: بمجردها أما لو صدقها ذلك الغير في أنه في ذمته، فإن الغرم عليه لاعترافه ففي إطلاقه عدم سماع الدعوى ما فيه.
(١) في "ط": "خلعت غيري". (٢) المحرر (٢/ ٤٩)، والمقنع (٥/ ٢٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦). (٣) الفروع (٥/ ٢٧٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٨٦). وانظر: المحرر (٢/ ٤٩)، والمقنع (٥/ ٢٨١) مع الممتع. (٤) حاشية منتهى الإرإدات للبهوتي لوحة ١٩١. (٥) فيما إذا اختلف المتخالعان. (٦) معونة أولي النهي (٧/ ٤٥٧). (٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١١٨).