فالضمانُ على الوليِّ (١)، ومثلُها -في رجوع على غارٍّ- لو زُوِّج امرأةً فأدخَلوا عليه غيرَها ويلحقُه الولدُ (٢)، وإن طُلِّقتْ قبل دخول، أو مات أحدهما قبل العلم به: فلا رجوع (٣).
* * *
[٢ - فصل]
وليس لوليِّ صغير أو صغيرة، أو مجنونٍ أو مجنونة، أو أمةٍ -تزويجُهم بمَعِيبٍ يُردُّ به- ولا لوليِّ حرةٍ مكلفةٍ، تزويجُها [به](٤). . . . . .
ــ
الزركشي (٥) - فعلى من يرجع بالصداق؟!.
* قوله:(فالضمان على الولي)؛ لأنه مباشر (٦).
فصل (٧)
* قوله:(تزويجهم) فيه تغليب الصغير والمجنون على المؤنث.
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٨). (٢) الفروع (٥/ ١٨١)، والمبدع (٧/ ١١١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٨). (٣) الفروع (٥/ ١٨٢)، والمبدع (٧/ ١١١ - ١١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٨ - ٢٤٦٩). وفي المبدع وكشاف القناع: (ولها نصف الصداق إن طلقها قبل الدخول والصداق كاملًا إن مات أحدهما). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط". (٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٢٥١)، وانظر: الإقناع (٧/ ٢٤٦٨) مع كشاف القناع. (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٢٠٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٨). (٧) في حكم تزويج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والأمة والحُرة الكبيرة والمكلفة بمعيب، وما يملك الولي منعه من ذلك.