بلا رضاها (١)، فلو فَعَل لم يصح: إن عَلم. وإلا: صحَّ. وله الفسخُ: إذا عَلِم (٢).
وإن اختارت مكلفةٌ مَجبوبًا أو عِنِّينًا: لم تُمنَع (٣)، ومجنونًا أو مَجْذومًا أو أَبْرصَ: فلوليِّها العاقدِ منعُها (٤).
وإن علمتْ العيبَ بعد عقدٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وله الفسخ) هكذا في التنقيح (٥)، وفي المغني (٦)، والشرح (٧)،
(١) المقنع (٥/ ١٣١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٦)، والفروع (٥/ ١٨٢).(٢) وقيل: يصح مطلقًا.الفروع (٥/ ١٨٢)، والمبدع (٧/ ١١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٩).(٣) المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٩).وفي المغني (١٠/ ٦٧)، والمبدع (٧/ ١١٢ - ١١٣)، وكشاف القناع: (قال أحمد: ما عجبني أن يزوجها بعِنَّين، وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا).(٤) في أصح الوجهَين: المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١٣١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٩).وفي المبدع (٧/ ١١٣): (وقيل: لبقية الأولياء المنع؛ لأن العار يلحقهم كما لو زوجها بغير كفء).(٥) التنقيح المشبع ص (٢٩٨).(٦) المغني (١٠/ ٦٦ - ٦٧).(٧) الشرح الكبير (٧/ ٥٨٥) مع المغني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute