وإن قال كافر: "أعتِقْ عبدك المسلمَ عني، وعليَّ ثمنُه" ففعل: صح. ووَلاؤه للكافر، ويَرِثُ به (١)، وكذا كلُّ ما بايَنَ دِينَ معتِقِه (٢).
* * *
[١ - فصل]
ولا يرث نساءٌ به إلا من أعتَقْن أو أعتقَ من أعتَقْن، أو كاتَبْنَ أو كاتَب من كاتَبْن، وأولادهم ومن جرُّوا ولاءه (٣).
ــ
* قوله: (وكذا كل من باين دين معتقه) وتقدم في أول باب ميراث أهل الملل (٤).
فصل (٥)
* قوله: (أو أعتق من أعتقن) المراد عتيق (٦) من باشرن (٧) عتقه، وفي العبارة صعوبة.
(١) والوجه الثاني: لا يصح. المحرر (١/ ٤١٧)، والمقنع (٤/ ٤٥٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٥ - ٢٢٨٦).(٢) والرواية الثانية: أنه لا يرث. المقنع (٤/ ٤٥٣) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٤).(٣) المحرر (١/ ٤١٧)، والمقنع (٤/ ٤٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٦).(٤) ص (٩٧)، وانظر: منتهى الإرادات (٢/ ١٠٠).(٥) في ميراث النساء بالولاء وفي حكم التصرف فيه وإرثه.(٦) في "أ" و"ب": "عتق".(٧) في "أ": "باشرت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute