ومن نكحت عَتيقها، فهي القائلة: "إن أَلِد أنثى فلي النصف، وذكرًا فالثمنُ، وإن لم أَلِد فالجميع" (١).
ولا يرث به ذو فرضٍ، غيرَ أب أو جدٍّ مع ابن: سدسًا، وجدٍّ مع إخوة: ثلثًا. . . . . . .
ــ
* قوله: (ومن نكحت عتيقها)؛ [أيْ] (٢): وحملت منه ثم مات (٣).
* قوله: (فلي النصف) الثمن بالزوجية، وباقي النصف بالولاء (٤).
* قوله: (فالثمن) بالزوجية والباقي للولد (٥).
* قوله: (فالجميع) الربع بالزوجية والباقي بالولاء (٦).
* قوله: (سدسًا) معمول لفعل محذوف دل عليه المذكور، والتقدير: فإن كلًّا (٧) منهما يرث سدسًا -كما أشار إليه المصنف في شرحه (٨) -.
* قوله: (وجد مع اخوة ثلثًا)؛ أيْ: إن لم يكن معهم ذو فرض (٩)، [فإن كان، معهم ذو فرض] (١٠) كان له الأحظ من ثلث الباقي، أو سدس
(١) الفروع (٥/ ٤٧)، والإنصاف (٧/ ٣٨٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧).(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".(٣) الفروع (٥/ ٤٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧).(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٢٨٧).(٥) المصدر السابق.(٦) المصدر السابق.(٧) في "ب" و"ج" و"د": "كل".(٨) معونة أولي النهى (٦/ ٧٣٦).(٩) لأن الثلث في هذه الحالة أحظ له.(١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute