الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته، وتقدم.
* * *
[٢ - فصل]
وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد. . . . . .
ــ
فيما قبلها، من أن المعتبر قيمته حال العقد، فليحرر!.
ثم رأيت مثل ذلك في المناهي المنقولة عن المص على شرحه (١).
* قوله:(قبل قوله)؛ أيْ: بيمينه، على قياس ما تقدم (٢) في خيار العيب.
* قوله:(للخلف في الصفة) صادق بأربع صور: إما بأن اتفقا على اشتراط صفة وتخلفت، أو يدعي المشتري اشتراط صفة ويخالفه البائع في ذلك، بأن يقول: وقع البيع بغير شرط بالكلية، أو بشرط عدم تلك الصفة، أو بشرط غيرها.
* قوله:(وتقدم)؛ أيْ: في السادس من شروط البيع (٣).
فصل
* قوله:(في صفة ثمن) فإن اختلفا في عين الثمن أو جنسه، فكالاختلاف في
= توفي ببغداد سنة (٦١٦ هـ). انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ١٢١)، المقصد الأرشد (٢/ ٣٤٣)، المنهج الأحمد (٤/ ١٣٦). (١) لم أقف عليه. (٢) ص (٦٣٥). (٣) ص (٥٦٦).