والحَلِفُ بكلام اللَّه تعالى، أو المصحفِ، أو القرآنِ، أو بسورةٍ أو آيةٍ منه، يمينٌ، فيها كفارةٌ واحدةٌ (١)، وكذا بالتوراة ونحوِها من كتب اللَّه تعالى (٢).
قال في الصحاح (٤): (والى يولي إيلاء: حلف). انتهى، فليحرر.
فصلٌ (٥)
* قوله:(وتاء يليها (٦) اسمُ اللَّه خاصةً)؛ أي: في بعض اللغات، ومن العرب من يقول: تربِّي، وتربِّ الكعبةِ (٧).
(١) وعنه: بكل آية كفارة. وعنه: بكل آية كفارة إن قدر. وفي الفصول وجه: بكل حرف كفارة. وفي الروضة: أما بالمصحف، فكفارة واحدة، رواية واحدة. الفروع (٦/ ٣٠٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٧)، والمقنع (٦/ ٨٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٣٤). (٢) الإنصاف (١١/ ٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٣٤). (٣) المحرر (٢/ ١٦٩)، والفروع (٦/ ٣٠١)، والمبدع (٩/ ٢٦١)، والتنقيح المشبع ص (٣٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٣٥). (٤) الصحاح مادة (ألا) (٦/ ٢٢٧٠)، وقد جاء في لسان العرب (١٤/ ٤٠): آلى يولي إيلاء: حلف. وهو في المصباح المنير ص (٨). (٥) في حروف القسم وجوابه، والحلف بغير اللَّه تعالى، وحكم إبرار القسم، وتكرار الحلف. (٦) في "ب": "ويليها". (٧) وذكر البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٢١) أنه شاذ لا يقاس عليه، كما قال في =