فقال الذي أرسل إليه "خذ صحاحًا بالدنانير": لم يجُز.
* * *
[٢ - فصل]
والصرف بيع نقد بنقد، ويبطل كسلم بتفرقٍ يُبطل خيار المجلس، قبل تقابض، وإن تأخر في بعض بطلا فيه فقط.
ــ
* قوله:(فقال)؛ أيْ: المرسل اسم فاعل.
* قوله:(خذ صحاحًا)؛ أيْ: دراهم صحاحًا.
* قوله:(لم يجُز)؛ لأنه لم يوكِّله في الصرف الثاني، الذي هو صرف الدنانير بالدراهم، وإنما وكَّله في الصرف الأول حال الإرسال، وهو صرف الدراهم بالدنانير.
فصل
* قوله:(بتفرق يبطل) بأن يكون تفرقًا بالأبدان عرفًا.
* قوله:(قبل تقابض)؛ أيْ: من الجانبَين في صرف، ومن جانب واحد في السلم إذ المعتبر فيه قبض رأس ماله، وأما المسلم فيه [فمن شرطه](١) التأجيل، فالتفاعل مستعمل في حقيقته ومجازه معًا، وهو جائز عندنا (٢).
* قوله:(بطُلا)؛ أيْ: الصرف والسلم.
* قوله:(فيه)؛ أيْ: في البعض الذي تأخر قبضه.
* قوله:(فقط) والاعتياض عن أحد (٣) العوضَين وسقوطه عن ذمة أحدهما
(١) ما بين المعكوفتَين في "أ": "فشرطه". (٢) انظر: المسودة ص (١٦٦)، التحبير شرح التحرير (٥/ ٢٤٠١، ٢٤٠٢). (٣) سقط من: "ب".