فلو وهَبتْ مالًا لمن تَثِقُ به ليشتريَ مملوكًا، فاشتراه وزوَّجه بها، ثم وهبه أو بعضَه لها: انفسخ نكاحُها، ولم يكن هناك تحليلٌ مشروطٌ ولا منويٌّ ممن تؤثِّر نيتُه أو شرطُه، وهو: الزوج (١)، والأصحُّ قول المنقِّح:(قلتُ: الأظهرُ عدمُ الإحلالِ)(٢).
ــ
به ضعف ذلك، حيث رجحوا عدم الإحلال في هذه الصورة التي لم يوجد فيها نية، ولا شرط من الزوج، فليحفظ ذلك فإنه مهم جدًّا -واللَّه أعلم-)، انتهى.
فصلٌ (٣)
* [قوله](٤): (ليشتري مملوكًا)؛ أيْ: لنفسه.
* قوله:(فاشتراه)؛ أيْ: لنفسه.
* قوله:(والأصح قول المنقح) هذا من المواضع التي صحح فيها المصنف، وقد صحح موضعَين هذا، وموضع آخر وهو قوله في السابع من شروط البيع فيما إذا عقدا سرًّا بثمن وعلانية بأكثر:(والأصح قول المنقح قلتُ: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في. . .) إلخ (٥).
(١) المبدع (٧/ ٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٢). (٢) التنقيح المشبع ص (٢٩٥). (٣) في تتمة القسم الثاني من الشروط، وفي نكاح المتعة. (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٥) وتمام العبارة: (مدة الخيار وإلا فالأول)، انتهى. منتهى الإرادات (١/ ٣٤٥)؛ وقوله: (قلتُ) ليس من المصنف.