٣ - الثالثُ: نكاحُ المتْعةِ (١) وهو: أن يتزوجَها إلى مدة (٢)، أو يَشرِطَ طلاقَها فيه بوقتٍ، أو ينوَيه بقلبه (٣)، أو يتزوجَ الغريبُ بنيةِ طلاقها إذا خرَج (٤)، أو يعلِّقَ على شرط -غير:"أو قبِلتُ إن شاء اللَّه"- مستقبَلٍ كـ:"زوَّجتُكَ إذا جاء رأسُ الشهر، أو إن رضيت أمُّها"، أو:"إن وضَعتْ زوجتي ابنةً فقد زوَّجتُكها"(٥).
ويصح على ماض أو حاضر (٦) كـ: ". . . إن كانت بنتي، أو كنتُ وليَّها، أو إن انقضتْ عدَّتُها" -وهما يعلمان ذلك-. . . . . .
ــ
* قوله:(الثالث نكاح المتعة)(٧)؛ أيْ: وما معناه.
* قوله:(أو يشترط (٨) طلاقها فيه)؛ أيْ: في العقد.
(١) المتعة: لغة مأخوذة من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به يقال: تمتعتُ أتمتع تمتعًا والاسم: المتعة كأنه ينتفع به إلى مدة معلومة، وسمي النكاح به؛ لأنه يتزوجها ليستمتع بها إلى أمد. المطلع ص (٣٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٢)، والمصباح المنير ص (٢١٤). (٢) المحرر (٢/ ٢٣)، والمقنع (٥/ ١٠٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٢). وفي المحرر: (ويتخرج أن يصح ويلغو التوقيت). وفي الإنصاف (٨/ ١٦٣): (وفي رواية أنه يكره ويصح)، وذكر أنه قيل: إن الإمام رجع عن هذه الرواية. (٣) المحرر (٢/ ٢٣)، والفروع (٥/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٣). (٤) الفروع (٥/ ١٦٥). (٥) المقنع (٥/ ١٠٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٣ - ٢٤٥٤). (٦) في "م": "وحاضر". (٧) في "ب": "المنفعة". (٨) في "ب" و"ج" و"د": "يشترط".