أو يزوِّجَ عبدَه بمطلَّقته ثلاثًا، بنيةِ هبته أو بعضِه أو بيعِه أو بعضِه منها: ليَفسخَ نكاحَها (١). ومن لا فُرقةَ بيدِه: لا أثرَ لنيتِه (٢).
* * *
ــ
* قوله:(ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته) كتب عليه تاج الدين البهوتي (٣) ما نصه: (هذا ضعيف جدًّا والأصح أن المرأة ووليها وولي الزوج [كَهُوَ] (٤) نِيَّةً واشتراطًا، ووكيل كموكل، ويشهد له استظهار المنقح [عدم الإحلال في الصورة المذكورة (٥) وتصحيح المصنف لما استظهره المنقح] (٦)، وهذا أولى من لزوم التناقض في كلامهم ولعل الحامل (٧) لهم على قولهم: (من لا فرقة [بيده] (٨) لا أثر لنيته) متابعة من ذكر ذلك من الأصحاب [كصاحب](٩) المحرر (١٠) وصاحب الفروع (١١)، ثم ذكروا ما يعلم
(١) المحرر (٢/ ٢٣ - ٢٤)، والفروع (٥/ ١٦٤)، والمبدع (٧/ ٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٢ - ٢٤٥١). (٢) المصادر السابقة. (٣) هو: محمد بن شهاب الدين بن على البهوتي له كتابات على المنتهى، تتلمذ على الشيخ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي صاحب منتهى الإرادات. السحب الوابلة (٣/ ١١٩٤). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٥) التنقيح المشبع ص (٢٩٥). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٧) في "ب": "الحمل". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (١٠) المحرر (٢/ ٢٤). (١١) الفروع (٥/ ١٦٤).