٣ - بابُ حدِّ المُسْكِرِ
كل مسكرٍ خمرٌ: يحُرم شربُ قليلهِ وكثيِره مطلقًا، ولو لعطشٍ (١)؛ بخلاف ماءٍ نجسٍ. . . . . .
ــ
بابُ حَدِّ (٢) المُسْكِر
أي: تناولِه، والإضافةُ لأدنى ملابَسَة، وهذا قد أشار إليه الشارح (٣).
* قوله: (مطلقًا)؛ أي: سواء كان من العنب، أو الشعير، أو غيرهما (٤).
* قوله: (بخلاف ماءٍ نجس)؛ لما فيه (٥) من البرد والرطوبة؛ بخلاف المسكِر (٦).
(١) المحرر (٢/ ١١٦٢)، والمقنع (٥/ ٦٩٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٠٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٣).(٢) في "أ" تكرار: "حد".(٣) حيث قال: (باب تناول المسكر). شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٧).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٣)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٧.(٥) في "ج" و"د": "منه".(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٤٣٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٨)، وحاشية منتهى =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute