ومن حُدَّ لقذفٍ، ثم أعادَه (٢) أو بعدَ لِعانِهِ: عُزِّرَ، ولا لعانَ (٣). وبزنًى آخَرَ: حُدَّ مع طولِ الزمنِ؛ وإلا: فلا (٤).
ومن قَذَفَ مُقِرًا بزنًى -ولو دونَ أربعٍ- عُزِّر (٥).
ــ
العار (٦)، فاعتُبر إحصانُه، فلا اعتراض بأن الميت لو كان حيًا غير محصن لا يُحد قاذفُه (٧)(٨)، فتدبر.
* * *
(١) وعنه: يتعدد الحد بتعدد الطلب. وعنه: حد واحد مطلقًا. المبدع (٩/ ٩٨ - ٩٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٠). (٢) عُزر، ولا لعان. وعنه: يتعدد. وقدَّم في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنًى لاعَنَ عليه مرة، واعترفت، أو قامت البينة. واختار ابن عقيل: يلاعن لنفي تعزير. الإنصاف (١٠/ ٢٢٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٢٠). (٣) وعنه: يحد، ولا لعان. وقدَّم في الترغيب: يلاعن، إلا أن يقذفها بزنًى لاعَنَ عليه -ولو مرة- واعترفت، أو قامت البينة. واختار ابن عقيل: يلاعن لنفي تعزير. المصادر السابقة. (٤) والرواية الثانية: يحد مطلقًا. والرواية الثالثة: لا يحد مطلقًا. الفروع (٦/ ٩٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٢٠). (٥) وفي المستوعب: لا يعزر. الفروع (٦/ ٩٩)، والمبدع (٩/ ٩٩). (٦) العبارة هكذا فيها ركاكة، ولعل صوابها: لأنه هو الذي يلحقه العار. (٧) في "د": "قاذفي". (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٦)، وذكر الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٤٣٠) بعضه.