١ - بابُ حَدِّ الزِّنى
وهو: فعلُ الفاحشةِ في قُبُلٍ، أو دُبُرٍ (١).
إذا زنى مُحْصَنٌ: وجبَ رجمُهُ حتى يموتَ. ولا يُجْلَدُ قبلَه، ولا يُنفى (٢).
و"المحصَنُ": مَنْ وَطِئَ زوجتَه بنكاحٍ صحيح -ولو كتابيةً- في قُبُلها -ولو في حيضٍ، أو صومٍ، أو إحرامٍ، ونحوِه- وهما مُكلَّفان حُرَّانِ (٣). . . . . .
ــ
بابُ حدِّ الزِّنى
* قوله: (وجب رَجْمُه) بالحجارة المتوسطة كالكفِّ، لا أكبر كالصخر، ولا أصغر كالحصى (٤).
(١) التنقيح المشبع ص (٣٧١)، والمبدع (٩/ ٦٠)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٥).(٢) والرواية الثانية: "يجلد قبله، ثم يرجم". الفروع (٦/ ٧٣) وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦٥٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٥ - ٢٩٩٦).(٣) وذكر القاضي أن أحمد نص على أنه لا يحصل الإحصانُ بوطئه في حيضٍ وصومٍ وإحرامٍ ونحوه. راجع: المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦٥٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٩، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute