* قوله:(أو مستأمنين)؛ أي: في ثبوت الإحصان، لا في وجوب الحد وإقامتِه (٣)؛ لمنافاته ما تقدم في أول (٤) كتاب الحدود من قوله: (ملتزم. . . إلخ)(٥)، وفي باب الهدنة من أنه لا يقام عليه حدٌّ للَّه كحدِّ الزنى ونحوِه (٦)، لكن هذا الحملَ يخالفه قولُه في شرحه هنا:(ويُحَدُّ المستأمنُ إذا زنى وهو مسلم، أو ذمي)(٧)، ويمكن الجواب عنه؛ بأنا لم نُقم عليه الحدَّ [إلا](٨) في حال كونه ملتزِمًا لأحكامنا، لا في حال كونِه مستأمنًا (٩).
(١) كشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦ - ٢٩٩٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٧٤)، والإنصاف (١٠/ ١٧٢). (٢) وفي تحصين البالغ بوطء المراهقة، وتحصينِ البالغة بوطء المراهق وجهان. المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٧٤)، وانظر: المقنع (٥/ ٦٥٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٦). (٣) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٣). (٤) في "ب": "أو". (٥) منتهى الإرادات (٢/ ٤٥٦). (٦) منتهى الإرادات (١/ ٣٢٨). (٧) معونة أولي النهى (٨/ ٣٧٨). (٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٩) أشار لهذا الاختلاف، وأجاب عنه: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٣)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٩، كما أشار لذلك أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته =