١ - أحدُهما: أن يرى زوجته تزني في طُهْرٍ لم يَطَأْ فيه، فيعتزلها، ثم تَلِدُ ما يمكنُ كونُه من الزاني. . . . . .
ــ
* قوله:(أو زوالِ إحصانٍ) صادق بزوال العقل، وهو ظاهر، وزوالِ العفة، وهو أيضًا ظاهر (٢)، وبزوال الحرية؛ كان التحق بدار الحرب، فأُسر ورقَّ، وهل هو كذلك (٣)؟ فليحرر.
* قوله:(ولو لم يحكم بوجوبه)(٤)؛ لأن المعتبر في الحدود وقت وجوبها (٥).
فصلٌ (٦)
(١) الفروع (٦/ ٩٠ - ٩١)، والمبدع (٩/ ٨٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٣). (٢) حيث زال الإحصان بذلك، لفقد أحد شروطه، وانظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة ٥٤٦. (٣) في "أ": "لذلك". (٤) في "أ": "بوجوده". (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٤١٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٥٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٣). (٦) في حكم القذف.