ويُرَدُّ على ذي فرضٍ وعصبَةٍ: إن لم يُصبْهُ بقدرِ حريتِه من نفسه (١)، لكن: أيُّهما استكمَل بردٍّ، أزيدَ من قدرِ حريته من نفسه: مُنع من الزيادة، ورُدَّ على غيره: إن أمكن. وإلا فلِبيت المال (٢).
* قوله:(النصف بعصوبة) ولا تَرِدُ عليه العلة (٧) الآتية وهي لزوم أن يأخذ (٨) أكثر مِنْ نِصْفِ المال: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فتدبر!
* قوله:(إن لم نورثهما)؛ أيْ: إن لم (٩) نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما (١٠)
(١) الفروع (٥/ ٣٩)، والإنصاف (٧/ ٣٧٣). (٢) الإنصاف (٧/ ٣٧٤). (٣) الفروع (٥/ ٤١). (٤) الفروع (٥/ ٤١)، والإنصاف (٧/ ٣٧٤). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م". (٦) في مقدار الرد على المعتق بعضه. (٧) في "ب" و"ج" و"د": "ولا يرد عليه للعلة". (٨) الصواب: لزوم أن لا يأخذ أكثر من. . . (٩) في "أ": "بأن لم". (١٠) الصواب: إن لم نقل بأن الحرية تكمل فيهما. . .