الوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. . . . . .
ــ
باب الوضوء
بالضم: الفعل، وبالفتح: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما (١).
وأصله من الوضاءة، وهي النظافة.
وفي الشرع ما ذكره المصنف.
وسُمي وضوءًا، لتنظيفه المتوضئ، وتحسينه.
[وكتب أيضًا](٢): مشتق من الوضاءة، وهي الضياء والنور.
* [قوله:(استعمال ماء)؛ أيْ: على سبيل الغسل، أو المسح.
* قوله:(طهور) المناسب ماء طهور مباح، أو ماء فقط] (٣).
* قوله:(في الأعضاء الأربعة) وزاد بعضهم (٤): أو ما يقوم مقامهما، وإنما
(١) انظر: المطلع ص (١٩)، المصباح المنير (٢/ ٦٦٣) مادة (وضوء). (٢) ما بين المعكوفتين في "أ": "وبخطه". (٣) ما بين المعكوفتين في "ب": "قوله استعمال ماء طهور المناسب: ماء طهور مباح، أو ماء فقط على سبيل الغسل أو المسح". (٤) لم أقف عليه، وانظر: الإنصاف (١/ ٣٤٠ - ٣٤٣)، كشاف القناع (١/ ٩٧).