ولمستحقها الأخذ بلا إذن مع امتناع، كزوجةٍ (١)، ولا نفقة مع اختلاف دين، إلا بالولاء (٢).
* * *
[١ - فصل]
ويجب إعفاف من تجب له: من عمودَي نسبه وغيرهم، بزوجة حرة، أو سُرِّيَّة تعفُّه (٣). . . . . .
ــ
* قوله:(ولا نفقة مع اختلاف دين)(ولو من عمودَي (٤) النسب؛ لعدم التوارث، بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها عوض يجب مع الإعسار كالصداق) (٥).
فصل (٦)
* قوله:(ويجب إعفاف (٧) من تجب (٨) له. . . إلخ)؛ لأن ذلك مما يدعو
(١) الفروع (٥/ ٤٥٥)، الإنصاف (٩/ ٤٠٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٦). (٢) وعنه: يجب في عمودَي النسب خاصة. الإنصاف (٩/ ٤٠٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩)، والفروع (٥/ ٤٥٣). (٣) وقيل: لا يجب عليه ذلك مطلقًا، وقيل: لا يلزمه إعفاف غير عمودَي النسب. الإنصاف (٩/ ٤٠٤)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨). (٤) في "د": "دعوى". (٥) هذا بنصه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٧، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٨٠). (٦) في وجوب إعفاف من تجب له النفقة عليه من عمودَي نسبه وغيرهم. (٧) في "ج": "إغفاف" (٨) في "ج": "تنحيت".