ولا يملك استرجاعها مع غناه (١)، ويقدم تعيين قريب -والمهر سواء- على زوج (٢) يُصدق "أنه تائق"، بلا يمين، ويعتبر عجزه (٣)، ويكفي بواحدة. . . . . .
ــ
صاحبه إليه ويستضر بفقده (٤)، وليس ذلك كالحلوى (٥)؛ لأنه لا يستضر لفقدها (٦).
* تتمة: إذا اجتمع جدَّان ولم يمكنه إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم (٧).
* قوله: (ويعتبر عجزه) عن مهر أو ثمن أمة (٨).
* قوله: (ويكتفى بواحدة) زوجة حُرة أو سُرِّية (٩).
(١) وقيل: له ذلك. الإنصاف (٩/ ٤٠٤)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٢) وقيل: إن التعيين للزوج، وفي الإنصاف: (لكن ليس له تعيين رقيقه، وللابن تعيين عجوزٍ قبيحة المنظر أو معيبة)، وفي كشاف القناع جعل هذا كله موجهًا للقريب على القول الأول؛ لأنه يقول به.راجع: الفروع (٥/ ٤٥٥)، والإنصاف (٩/ ٤٠٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٣) الفروع (٥/ ٤٥٥)، والإنصاف (٩/ ٤٠٥).(٤) في "أ" و"ب" و"ج": "لفقده".(٥) في "د": "كالحلوان".(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٨١)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٨١)، حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٧، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٧.(٩) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute