فإن ماتت: أعله ثانيًا (١). لا إن طلَّق بلا عذر (٢)، ويلزم إعفاف أمٍّ كأبٍ، وخادم للجميع: لحاجةٍ، كزوجةٍ (٣).
ومن ترك ما وجب مدةً: لم يلزمه لما مضى، أطلقه الأكثر، وذكر بعضهم: ". . . إلا بفرض حاكم"، وزاد غيره. . . . . .
ــ
* قوله: (فإن ماتت أعله ثانيًا)؛ لأنه [لا فعل] (٤) له في ذلك (٥)، والظاهر أن (ثانيًا) ليس بقيد.
* قوله: (لا إن طلَّق بلا عذر)؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه (٦).
* وقوله: (ويلزم إعفاف أم كأب) قال في الفروع ما حاصله: فظاهره لزوم نفقة زوجها إن تعذر تزويج دونها (٧).
(١) وقيل: لا كمطلق لعذر.الفروع (٥/ ٤٥٥)، والإنصاف (٩/ ٤٠٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٢) أو أعتق السُّرِّيَّة مجانًا بأن لم يجعل عتقها صداقها، فليس عليه إعفافه ثانيًا.كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٣) الفروع (٥/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، والإنصاف (٩/ ٤٠٥ و ٤٠٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٥ و ٢٨٣٨)، وقال في تزويج الأم: (إذا طلبت وخطبها كفؤ).(٤) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".(٥) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).(٦) المصادر السابقة.(٧) الفروع (٥/ ٤٥٥)، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (٩/ ٤٠٥)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٨٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute