ولو غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت (٢)، ولو امتنع منها زوج أو قريب: رجع عليه منفق بنِية رجوع (٣)، وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة ظئره حولَين. ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبوَيه (٤)، أو سيده: إن كان رقيقًا، ما لم ينصر.
ــ
* قوله:(أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق (٥) -.
* قوله:(فاستدانت (٦) لها)؛ أيْ: الواجب لها.
* قوله:(ولأولادها الصغار) ليس بقيد -على ما سبق- بل المجانين كذلك (٧).
* قوله:(رجع عليه منفق) ظاهره ولو كان المنفق هو الذي وجبت له.
* قوله:(ولا يفطم (٨) قبلهما إلا برضى أبوَيه) ويحرم إرضاعه بعدهما ولو
(١) الفروع (٥/ ٤٥٥)، والمبدع (٨/ ٢٢٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٦). (٢) كشاف القناع (٨/ ٢٨٣٦). (٣) المحرر (٢/ ١١٩)، والمقنع (٥/ ٣٨٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٥٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٧). (٤) ما لم ينضر، وفي الرعاية: (يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا). الفروع (٥/ ٤٥٦)، والمبدع (٨/ ٢٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٧). (٥) منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٤٥). (٦) في "أ" و"ج" و"د": "فاستدانة". (٧) وهذا ما يوحي به كلام الشارح البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٧). (٨) في "د": "ولا يعظم".