ولا في مشاع مفردًا لغير شريكه، ولا في عين لعدد وهي لواحد، إلا في قول المنقِّح (١): "وهو أظهر، وعليه العمل".
ولا في امرأة ذات زوج بلا إذنه -ولا يُقبل قولها أنها متزوجة، أو مؤجَّرَة قبل نكاح، ولا على دابة ليركبها مؤجِّر.
* * *
[٤ - فصل]
والإجارة ضربان:
ــ
* قوله:(لغير شريكه)؛ أيْ: في كل الباقي، كما عبر به بعضهم كصاحب الرعاية الكبرى (٢).
* قوله:(إلا في قول. . . إلخ) الاستثناء راجع لكل من المسألتَين، لكن القول المذكور بعد (إلا) رواية في إجارة المشاع (٣)، وَوَجْهٌ في إجارة العين لعدد (٤)، على ما في الحاشية (٥).
* قوله:(ولا يقبل قولها أنها متزوجة)؛ أيْ: لأجل ابطال حق المستأجر.
* قوله:(أو مؤجرة قبل نكاح)؛ أيْ: لأجل إبطال حق الزوج.