المُساقاة: دفع شجر مغروس معلوم، له ثمر مأكول، لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره.
والمناصَبة والمُغارسَة: دفعه بلا غرس مع أرض، لمن يغرسه. . . . . .
ــ
باب المساقاة
* قوله:(دفع شجر) من نخل، وكرم، وزيتون، ورمان، وجوز وغير ذلك ولو بعلًا (١)، فلا يصح على ما لا ساق له.
* قوله:(معلوم)؛ أيْ: لكل من المالك والعامل، برؤية أو صفة لا يختلف معها، كالمبيع، فلو ساقاه على أحد هذين الحائطَين لم تصح.
* قوله:(من ثمره) المراد من ثمره (٢) زمن عمله، فلا يصح جعله من ثمرة عام متقدم أو متأخر، ولو من نفس ذلك الشجر، تدبر!، وإلى هذا أشار الشارح (٣) بقوله: "النامي بعمله"(٤).
* قوله:(والمغارسة دفعه بلا غرس)؛ أيْ: دفع الشجر المعلوم الذي له
(١) البعل: النخل يشرب بعروقه، فيستغني عن السقي. انظر: المصباح المنير (١/ ٥٥) مادة (بعل). (٢) في "ب" و"ج" و"د": "ثمر". (٣) شرح المصنف (٤/ ٧٨٣). (٤) في "ب" و"ج" و"د": "عن عمله".