وتُنقضُ أحكامُ من لا يَصلُح، وإن وافقتِ الصوابَ (١).
* * *
[٣ - فصل]
ومن استَعْداهُ على خَصْمٍ بالبلد، بما تتبعُه الهمةُ: لزمَهُ إحضارُه (٢)، ولو لم يُحرِّر الدعوى (٣).
ــ
الأولى، أو "مختلَفٍ"(٤) مجرور على أنه بدلٌ من "ما"، والتقدير:(وكذا كلُّ مختلَفٍ فيه صادفَ ما حكم به)، وهذه عبارة الإقناع (٥)، فلو عبر بها مسقطًا (٦) لـ "ما" الأولى، لكان (٧) أولى.
فصلٌ (٨)
(١) وقيل: ينقض غير الصواب. المقنع (٦/ ٢٠٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٠٠ و ٤٢٨ - ٤٢٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٣). (٢) وعنه: لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلًا. المقنع (٦/ ٢٠٧) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمبدع (١٠/ ٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤). (٣) والوجه الثاني: يلزم لإحضاره تحرير الدعوى. المحرر (٢/ ٢٠٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٠٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤). (٤) في "أ": "مختلق". (٥) الإقناع (٩/ ٣٢٢٣) مع كشاف القناع. (٦) في "د": "سقطًا". (٧) في "أ" و"ب": "كان". (٨) في إحضار الخصم.