ومن طلبَه خصمُه (١)، أو حاكمٌ: حيثُ يلزمُه إحضارُه بطلبه منه، لمجلس الحكم: لزمه الحضورُ (٢). وإلا، أعلَمَ الواليَ به، ومتى حضر: فله تأديبُه بما يراهُ (٣).
ويعتبرُ تحريرُها في حاكمٍ معزولٍ (٤) ومَنْ في معناهُ (٥)، ثم يراسِلُه، فإن خرَج من العُهْدَة، وإلا: أحْضَرَه (٦).
ــ
* قوله: (ومتى حضر) (٧)؛ أي: بعدَ امتناعه (٨).
* قوله: (فله تأديبُه)؛ أي: على امتناعِه (٩).
* وقوله: (في حاكمٍ)؛ أي: فيما إذا استدعى (١٠) على حاكم. . . إلخ.
(١) لمجلس الحكم لزمه حضورُه. كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).(٢) الفروع (٦/ ٤٠٠).(٣) الفروع (٦/ ٤٠٠)، والمبدع (١٠/ ٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).(٤) المحرر (٢/ ٢٠٥)، والفروع (٦/ ٤٠٠)، والمبدع (١٠/ ٥١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).(٥) كالخليفة، والعالم الكبير، والشيخ المتبوع، وكلِّ مَنْ خيف تبديلُه ونقصُ حرمته بإحضاره. كشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).(٦) والوجه الثاني: يحضر قبل مراسلته. وعنه: كل من يخشى لإحضاره ابتذاله إذا بعدت الدعوى عليه في يالعرف لم يحضر حتى تحرر فيتبين لها أصلًا. وعنه: متى تبين، أحضره، وإلا فلا. راجع: المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤٠٠ - ٤٠١)، والمبدع (١٠/ ٥١ - ٥٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).(٧) في "أ": "مضى".(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٢٤).(٩) معونة أولي النهى (٩/ ١١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٩).(١٠) هكذا في جميع النسخ، وصوابها: استعدى. معونة أولي النهى (٨/ ١١٤)، وشرح منتهى =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute