وصرف هذا: إن لم يكن أنكرَ سببَ الحقِّ (١).
فأما إن أنكره، ثم ثبت، فادعى قضاءً، أو إبراءً سابقًا على إنكاره، لم يُقبل، وإن أقام به بيِّنةً (٢).
وإن قال مدَّعًى عليه بعينٍ: "كانت بيدِك أو لَكَ أَمْسِ"، لزمه إثباتُ سببِ زوالِ يدِه (٣).
* * *
[٥ - فصل]
ومن ادُّعِيَ. . . . . .
ــ
* قوله: (لم يُقبل)؛ لما في كلامه من التدافع؛ لأن كلًّا من القضاء والإبراء يستدعيان سَبْقَ (٤) الحقِّ، وثبوتَ سببه، وقد أنكره أولًا (٥).
* قوله: (وإن أقام) وَصْلِيَّة.
فصلٌ (٦)
(١) المحرر (٢/ ٢٠٩)، والتنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٢١).(٢) وقيل: يسمع بالبينة. المحرر (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠)، والفروع (٦/ ٤٢١)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦).(٣) الفروع (٦/ ٤٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٩).(٤) في "د": "لبقى".(٥) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٦٩)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٦).(٦) فيمن ادُّعِيَ عليه عينٌ بيده، فأقر بها لغير المدَّعي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute