وإذا اختلفا، أو ورثتُهما، أو زوجٌ ووليُّ صغبرةٍ -في قدر صداق (١)، أو عيِنه، أو صفته، أو جنسِه (٢). . . . .
ــ
فصل (٣)
* قوله:(وإن اختلفا. . . إلخ) مثَّل الشارح (٤) للاختلاف في العين بما إذا (٥) ادعت أنه أصدقها هذه الأمة، فقال: بل هذا العبد (٦)، وفي الصفة بما إذا قالت: أصدقتني (٧) عبدًا روميًّا، فقال زنجيًا، وفي الجنس بما إذا قالت: أصدقني كذا من البر، فقال: بل من الشعير، وفيما يستقر به المهر بها إذا قالت: خلوتَ بي، قال:[لم](٨) أَخْلُ بك.
* قوله:(أو صفته)؛ أيْ: إما بنفيها بالكلية أو بإثبات صفة غيرها.
(١) فقول زوج أو وارثه بيمينه، وفي رواية: ويتحالفان، وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل. الفروع (٥/ ٢١١)، والإنصاف (٨/ ٢٨٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٩ - ٢٥١٠). (٢) فقول زوج أو وارثه بيمينه، وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل. الفروع (٥/ ٢١١ - ٢١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، والإنصاف (٨/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٩ - ٢٥١٠). (٣) في الاختلاف في الصداق، والهدية ونحو ذلك. (٤) الفتوحي -رحمه اللَّه- في معونة أولي النهى (٧/ ٢٩٩). (٥) في "ب" و"ج" و"د": "بما أن". (٦) الشرح الكبير (٢١/ ٢٣٨) مع المقنع والإنصاف. (٧) في "د": "أصدقيني". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".