أو ما يَستقِرُّ به-: فقولُ زوجٍ أو وارثِه بيمينه (١)، وفي قبضٍ (٢)، أو تسميةِ مهرِ مثل. . . . . .
ــ
* قوله:(أو ما يستقر به)؛ أيْ: يقرره.
* قوله:(أو تسمية مهر مثل)؛ أيْ: اختلفا في أصل التسمية لا أنهم سمَّوا شيئًا واختلفوا (٣) في قدره (٤)، ولو حذف لفظة (مثل) لكان أولى، وفي الحاشية (٥): (يعني: لو اختلفا (٦) فقال: سميت [لك](٧) كذا (٨) -وهو (٩) دون مهر المثل- وقالت: بل سميت لي كذا -وهو قدر مهر المثل-، فقولها؛ لأنه الظاهر)، انتهى.
وفيه مناقشة؛ إذ الكلام إنما هو في أصل التسمية، ففي الفروع مسألة: وإن
(١) وفي رواية: القول قول من يدعي مهر المثل. الإنصاف (٨/ ٢٩٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٩٣)، والفروع (٥/ ٢١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠٩ - ٢٥١٠) (٢) فقولها أو ورثتها بيمين، وفي رواية: القول قوله. الفروع (٥/ ٢١٢) قال: (بناءً على: كان له عليَّ وقضيتُه)، والإنصاف (٨/ ٢٩٢ - ٢٩٣). وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٠). (٣) في "ب" و"ج" و"د": "اختلفا". (٤) كشاف القناع (٧/ ٢٥١٠). (٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٦. (٦) في "أ": "اختلفوا". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج". (٨) في "ب" و"ج": "كذلك". (٩) في "ب": "أو هو".