٤ - بابُ الاستِثناءِ في الطلاقِ
وهو: إخراجُ بعضِ الجملة بـ "إِلَّا"، أو ما قام مقامَها من متكلم واحدٍ (١)، وشُرط فيه: اتصالٌ معتادٌ (٢) -لفظًا، أو حُكمًا. . . . . .
ــ
باب الاستثناء في الطلاق
(الاستثناء من الثني وهو الرجوع، يُقال: ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله) (٣).
* قوله: (أو ما قام مقامها) كغير وسوى وليس (٤).
* قوله: (وشرط فيه اتصال معتاد)؛ أيْ: [أن] (٥) يكون متصلًا [لا] (٦) بالاصطلاح النحوي؛ لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول والطلاق
(١) المبدع (٧/ ٣٠٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٧).(٢) المحرر (٢/ ٦٠)، والفروع (٥/ ٣١٩ - ٣٢٠)، والمبدع (٧/ ٣٠٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٩).(٣) ما بين القوسَين بنصه من معرفة أولي النهى (٧/ ٥٣٧). وراجع لتعريف الاستثناء لغة: لسان العرب (١٤/ ١٢١)، ومختار الصحاح ص (٨٨)، والمصباح المنير ص (٣٣).(٤) وعدا وخلا وحاشا. معونة أولي النهى (٧/ ٥٣٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وانظر: ألفية ابن مالك ص (٣٨ - ٣٩).(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج".(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute