ويسقط كلُه -إلى غير مُتْعةٍ- بفُرقة لِعانٍ (١)، وفسخِه لعيبها (٢)، أو من قبلها: كإسلامها تحت كافر، وردَّتِها. . . . .
ــ
فصل (٣)
* قوله:(ويسقط كله)؛ أيْ: الصداق.
* قوله:(إلى غير متعة) هذه العبارة لا تعطي المراد، والمراد: يسقط كله لا إلى شيء، فلا تجب متعة ولا غيرها، وعبارة شيخنا فى الحاشية (٤): (أيْ: يسقط الصداق كله قبل الدخول بما يأتي، وإذا سقط لم تجب المتعة بدله بل يسقط إلى غير بدل)، انتهى.
وهو بيان المراد من عبارة المصنف.
* قوله:(أو من قِبَلها) فيه ذكر للعام بين خاصَّين، وحكمة نصه على الخاص الأول وهو قوله:(وفسخه لعيبها)؛ دفعًا لتوهم عدم سقوط الصداق؛ لكون الفرقة بحسب الظاهر جاءت من قبله، لا من قبلها، وحكمة نصه على الخاص الثاني وهو قوله:(كإسلامها تحت كافر)؛ لدفع توهم لزوم الصداق فيها لكون الفرقة جاءت من قبل الشارع لا من قبله ولا من قبلها، فتدبر!؛ فإنه من الخطرات.