لم يكن لها أن تختارَ أحدَهما، ولو أسلموا معًا (١).
* * *
[٤ - فصل]
وإن ارتدَّ أحدُ الزوجَين، أو هما معًا، قبلَ الدخول: انفسخ النكاحُ، ولها نصفُ المهر: إن سبَقها، أو ارتدَّ وحدَه (٢).
وتَقِفُ فُرقةٌ بعد دخول، على انقضاءِ عدَّةٍ (٣). . . . . . . .
ــ
فرضاهن به عبدًا مسلمًا أولى (٤).
* [قوله] (٥): (لم يكن لها أن تختار أحدهما)؛ لأن ذلك ليس سائغًا عند أحد من أهل الأديان، شرح (٦).
فصل (٧)
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٩).(٢) المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٨٨)، والمبدع (٧/ ١٢٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٥).(٣) والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الفرقة تتعجل.المحرر (٢/ ٣٠)، والمقنع (٥/ ١٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٨).وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٥).(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤٨٣)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦١).(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٦١).(٧) في ردة الزوجَين أو أحدهما قبل الدخول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute