وتسقُط نفقة العدَّةِ، بردَّتها وحدَها (١)، وإن لم تَعُدْ -فوطئها فيها، أو طلَّق- وجب المهرُ، ولم يقع طلاق (٢).
وإن انتَقلا أو أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه، أو تَمجَّسَ كتابيٌّ تحتَه كتابيَّةٌ (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (وتسقط نفقة المعتدة (٤) بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معًا (٥).
* قوله: (وإن لم يعد) (٦)؛ أيْ: من ارتد منهما.
* قوله: (ولم يقع طلاق)؛ لأنا تبينَّا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا] (٧) الطلاق زوجة (٨).
* قوله: (إلى دين لا يُقرُّ عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود.
(١) المحرر (٢/ ٣٠)، والمقنع (٥/ ١٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٦ - ٢٤٧٥).(٢) الفروع (٥/ ١٨٩)، والمبدع (٧/ ١٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٦).(٣) فكرِدَّة: المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٦).وانظر: المقنع (٥/ ١٤٣) مع الممتع.(٤) في "م" و"ط": "العدة".(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٥ - ٢٤٧٦).وراجع: الممتع شرح المقفع (٥/ ١٢٤)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٢٤٢).(٦) في "م" و"ط": "وإن لم تَعُدْ؛ أيْ: الزوجة".(٧) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٢٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute