[١١ - باب صلاة أهل الأعذار]
تلزمُ مكتوبةٌ المريضَ قائمًا ولو كَرَاكع، أو متعمدًا، أو مستندًا، بأجرةٍ يقدرُ عليها.
فإن عجز أو شقَّ لضرر، أو زيادةِ مرض، أو بُطءِ بُرْءٍ، ونحوِه فقاعدًا. . . . . .
ــ
باب صلاة أهل الأعذار
جمع عذر، كأقفال وقفل، وهو ما يرفع اللوم عن ما حقه أن يلام عليه، ذكره في المطلع (١)، والمراد ما يرفع اللوم عن فاعل فعل من حقه أن يلام عليه.
* قوله: (قائمًا)؛ أيْ: صورة، إذ القيام الحقيقي لا يختص لزومه بالمريض، بل الذي يختص به هو مدخول (لو).
* [قوله: (بأجرة) كان الطاهر: ولو بأجرة. ثم رأيته قدرها في الشرح (٢)] (٣).
* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو ما ذكر، كما لو أوهنه (٤) القيام.
* قوله: (فقاعدًا)؛ أيْ: وجوبًا.
(١) المطلع ص (١٠٢).(٢) شرح المصنف (٢/ ٢٠٧).(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "ج" و"د".(٤) في "أ": "وهنه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute