وواجباتُه: الإحرامُ من الميقاتِ، ووقوفُ من وقفَ نهارًا إلى الغروبِ، والمبيتُ بمزدلفةَ إلى بعد نصفِ الليل إن وافاها قبله، والمبيتُ بمنى، والرميُ، وترتيبه، والحلاقُ، أو التقصير، وطوافُ الوداع، وهو الصَّدر.
ــ
تعدل حجة" (١) متفق عليه.
فصل في ذكر عدد الأركان والواجبات لكل من الحج والعمرة
* قوله:(فلو تركه رجع معتمرًا) ظاهره سواء قرب أو لم يقرب، وتعليل الشارح (٢) فيما سبق يخالفه، وعلى كل حال ففيه إدخال العمرة على الحج، وهو لا يصح على الصحيح من المذهب (٣)، قاله ابن نصر اللَّه (٤).
(١) أخرجه البخاري في كتاب: العمرة، باب: عمرة في رمضان (٣/ ٦٠٣) رقم (١٧٨٢). ومسلم في كتاب: الحج، باب: فضل العمرة في رمضان (٢/ ٩١٧) رقم (١٢٥٦). (٢) شرح المصنف (٣/ ٢٢٨) وعبارته في باب: الإحرام: (ومن أحرم)؛ أيْ: بالحج (ثم أدخلها)؛ أيْ: أدخل العمرة (عليه لم يصح إحرامه بها)؛ أيْ: بالعمرة؛ لأنه لم يرد به أثر، ولم يستفد به فائدة. (٣) انظر: الإنصاف (٨/ ١٦٧)، شرح منصور (٢/ ١٤). (٤) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٦٧). (٥) نقله في كشاف القناع (٢/ ٥٠٥). (٦) شرح الزركشي (٣/ ٢٧٠).