١٥ - بابُ ميراث القاتِل
لا يَرثُ مكلف أو غيرُه -انفرَد أو شارَك في قتل مورِّثه (١)، ولو بسبب- إن لزمه قوَدٌ. . . . . . .
ــ
باب ميراث القاتل
مقتضى الترجمة أن ميراث القاتل تختلف أنواعه وأن المصنف بيَّنَهَا مع أنه ليس كذلك، وإنما [المراد] (٢) بيان (٣) من يرث من القاتلين ومن لا يرث منهم (٤).
* قوله: (ولو بسبب) (٥) (كحفر بئر أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش (٦) ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة)، شرح (٧).
* قوله: (إن لزمه قود) كالقتل عمدًا عدوانًا (٨) (٩).
(١) في "م": "موروثه".(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".(٣) في "أ": "بَيَّنَ".(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٢٧٦).(٥) في "ب": "تسبب".(٦) في "ج": "رثيق".(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٣٦).(٨) في "ج" و"د": "أو عدوانًا".(٩) كشاف القناع (٧/ ٢٢٧٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute