فلا ترثُ -من شربتْ دواءً فأسقَطتْ- من الغُرَّةِ شيئًا (٢)، ولا من سقَى ولدَه ونحوَه دواءً (٣)، أو أدَّبَه (٤)، أو فصدَه، أو بَط سِلعتَه لحاجتِه فمات (٥).
وما لا يُضمَن بشيءٍ من هذا: كالقتل قِصاصًا أو حَدًّا أو دَفعًا عن نفسه، والعادلُ الباغيَ. . . . . . .
ــ
* قوله:(أو دية) وإن لم يجب معها كفارة كقتل الوالد ولده (٦) عمدًا فيضمنه بالدية ولا كفارة؛ لأنه عمد ولا قصاص (٧)؛ لأنه لا يقتل (٨) الأصل بفرع.
* قوله:(أو كفارة)؛ أيْ: وإن لم يوجب دية كبعض أقسام الخطأ.
* قوله:(ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق (٩) بأن هذا قتل غير
(١) المحرر (١/ ٤١٢)، والمغني (٩/ ١٥٢). (٢) الفروع (٥/ ٣٧ - ٣٨)، والإنصاف (٧/ ٣٦٨). (٣) والوجه الثاني: يرث. المغني (٩/ ١٥٢)، والفروع (٥/ ٣٨)، والإنصاف (٧/ ٣٦٨). (٤) والوجه الثاني: يرث. المغني (٩/ ١٥٢)، والمقنع (٤/ ٤٤٢) مع الممتع. (٥) المحرر (١/ ٤١٢)، والمقنع (٤/ ٤٤٢) مع الممتع. (٦) في "ج": "والده". (٧) كشاف القناع (٧/ ٢٢٧٦). (٨) في "أ": "لم يقتل". (٩) ابن قدامة هو: عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، أبو محمد، موفق الدين، ولد سنة ٥٤١ هـ، فقيه، من أكابر الحنابلة، ولد في =