(١) الإقرار بالشيء تقريره وضده إنكاره وهو تنكيره؛ أيْ: تغييره قال -تعالى-: {قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا} [النمل: ٤١]؛ أيْ: غيِّروا، والتنكير: التغير قال الشاعر: إن الذي كان لنا تنكَّر العام لنا ... وما بقي من جفوة إلا بها عاملنا والإقرار: الاعتراف يقال: أقرَّ بالشيء يقرُّ إقرارًا: إذا اعترف به فهو مُقِرٌّ والشيء مُقَرٌّ به، وهو إظهار لأمر متقدم وليس بإنشاء، ويكون بالقلب أو اللسان، والإقرار شرعًا: إخبار بحق لآخر عليه. والمراد بهذا الباب بيان طريق العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض، وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه. راجع: أنيس الفقهاء ص (٢٨١)، والمطلع ص (٤١٤)، والتوقيف على مهمات التعاريف ص (٨٣)، ولسان العرب (٥/ ٨٨)، ومختار الصحاح ص (٥٢٩)، والمصباح المنير ص (١٨٩). (٢) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٣. أما إذا كان الإقرار من جميع الورثة فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم. راجع: كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٩). (٣) في "د": "قوله".