بعده (٤) بل تحققنا عدم حياتها؛ إذ المقتول ميت بأجله -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة (٥) -.
* قوله:(أو منقطع. . . إلخ) بطلاق بائن في الصحة ونحوه.
* قوله:(فلو كن)؛ أيْ: كان بدلهن، فهو من الحذف والإيصال لصحة الأخبار.
(١) المحرر (١/ ٤١٢)، والمقنع (٤/ ٤٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٧). (٢) وعنه: أنه بين المطلقات، وعنه: أنه للزوجات. المحرر (١/ ٤١١)، والمقنع (٤/ ٤٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٧). قال الإمام التنوخي -رحمه اللَّه- في الممتع شرح المقنع: (والخلاف هنا مبني على مسألة المطلقة في مرض الموت هل ترث ما لم تتزوج أو لا؟ على روايتَين). (٣) وعنه: ربعه لها والبقية لهن إن كان تزوجهن في عقدٍ وإلا فلثلاثٍ سوابقٍ به. المحرر (١/ ٤١١)، والفروع (٥/ ٣٢). (٤) وظاهره ولو أقرَّ أنه فتلها من أجل ألا ترثه. كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٨). (٥) معارج القبول (٢/ ٨٥).