ولا تَرِثُ من زوج (١)، وإلا (٢): اعتدَّتْ كحرةٍ، لوفاةٍ فقط (٣).
* * *
[١ - فصل]
واستبراءُ حامل: بوضع، ومن تحيضُ: بحيضةٍ -لا بقيتها- ولو حاضت بعد شهر: فبحيضةٍ (٤). . . . . .
ــ
* [قوله] (٥): (ولا ترث من الزوج)؛ (لأنها لم يتحقق حريتها قبل موت زوجها)، شرح شيخنا (٦).
* قوله: (وإلا. . . إلخ) بأن كان بينهما شهران (٧) وخمسة أيام فقط أو أقل (٨).
فصل (٩)
(١) الفروع (٥/ ٤٣١)، والمبدع (٨/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٣).(٢) أيْ: وإن لم يكن بينهما فوق ستة أشهر أو جهلت المدة.(٣) المحرر (٢/ ١١٠)، المقنع (٥/ ٣٦٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٣).(٤) الفروع (٥/ ٤٣٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٩)، والمقنع (٥/ ٣٦٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٤).(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٤).(٧) في "أ" و"ب" و"ج": "شهرَين".(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٨٢٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٤ - ٢٠٥.(٩) فيما يكون به الاستبراء، وفي الوطء زمن الاستبراء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute